أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : قضاء الصلاة للمرأة التي أسقطت
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
قضاء الصلاة للمرأة التي أسقطت
معلومات عن الفتوى: قضاء الصلاة للمرأة التي أسقطت
رقم الفتوى :
7969
عنوان الفتوى :
قضاء الصلاة للمرأة التي أسقطت
القسم التابعة له
:
صلاة أهل الأعذار
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
سبق لزوجتي أن حملت، ولكن إرادة الله شاءت بأن لا يتم هذا الحمل، فأسقطت، وكان عمر الجنين شهرًا ونصف شهر وأجريت لها عملية تنظيف، واستمر الدم ينزل عليها أحد عشر يومًا بعد العملية، ولم تؤد الصلاة في هذه الأيام؛ ظنًا منها أن الدم يمنع الصلاة، ولكني قرأت فتوى لأحد المشايخ أن الدم الذي يخرج وعمر الجنين أقل من 90 يومًا لا يمنع الصلاة، والآن؛ هل تقضي الصلاة التي فاتتها؟ إذا كانت الإجابة بنعم؛ فكيف يتم قضاؤها؟
نص الجواب
الحمد لله
نعم يجب على زوجتك قضاء كل الصلوات التي تركتها؛ لأن الدم الذي كان ينزل منها دم نزيف لأنه إذا كان عمر الحمل الذي سقط ينقص عن واحد وثمانين يومًا؛ فإن الدم الذي ينزل بعده دم نزيف، لا تترك الصلاة من أجله، أما إذا كان عمر الحمل واحدًا وثمانين يومًا فأكثر؛ فإن الدم الذي ينزل بعد سقوطه يعتبر دم نفاس؛ تترك الصلاة من أجله إلى أن ينقطع، أو تبلغ أربعين يومًا، ثم تغتسل وتصلي إذا تمت الأربعون ولم ينقطع.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: